كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة معسكر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة معسكر

طلبة و طالبات...حقوق و واجبات ...فضاء لإثبات الذات


    النظرية العامة للجريمة ج 02

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 24
    تاريخ التسجيل : 10/10/2009
    العمر : 34

    النظرية العامة للجريمة   ج 02 Empty النظرية العامة للجريمة ج 02

    مُساهمة  Admin السبت يناير 02, 2010 12:44 am

    La Suite
    مبدأ المشروعية الركن الشرعي:
    => هو وجود نص قانوني ينص عليها التشريعات ومحددة للعقوبة المادة 46 من ق ع » لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم «
    المادة 142 من ق ع » تخضع العقوبات الجزائية لمبدأ الشرعية والشخصية «
    المادة 1 من ق ع » لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمر بغير قانون «

    رغم مبدأ الشرعية إلا أنه وجهت لها انتقادات منها:
    *عندما يحدد هذه الجريمة فهو يحددها بالنظر إلى الخطر الذي يهدد المجتمع وهنا لم يراعي ظروف الجاني.
    - يرد عليه: عندما ينص العقوبة فهو مكن حد أدنى إلى حد أقصى والقاضي يستطيع أن يحدد أحد هذه الحدود مثلا بالنسبة للشخص لأول مرة يسرق تكون عقوبة مخففة أما المعتاد تكون له عقوبة مشددة (5سنوات).
    * هناك نقد آخر: عدم حماية المجتمع من الأفعال الصادرة عندما يحدد الجريمة مسبقا فقد يرتكب شخص جريمة فيها خطر على المجتمع ولم ينص عليها القانون وبالتالي يفلت من العقاب.
    - يرد عليه: أن المتعارف عليه في الدول أن هناك هيئات التشريع فالفعل الخطر تتدخل فيه المجالس الشرعية بالإضافة إلى أن المشرع عندما ينص على فعل ما لا ينص عليه بدقة وإنما بصفة عامة مرنة لكي يستوعب أغلب الجرائم والتي تحدد الأمن.
    بعض الجرائم البسيطة تصدرها السلطة التنفيذية ولكن بناءا على تفويض من السلطة التشريعية إذن هو نص تشريعي.
    النتائج المترتبة عن مبدأ الشرعية: حصر مصادر التجريم في النصوص التشريعية إذا لم نجد نص في القانون يجرم الفعل فهو مباح بالرغم من مخالفته للعرف وللشريعة الإسلامية مثل الخمر / فالقانون الجنائي مرتبط بقانون العقوبات والقوانين المكملة.أما في القوانين الأخرى إذا لم نجد نص في القانون نبحث عنه في الشريعة وإن لم نجد نبحث عنه في العرف مثلا الخمر. مثال آخر: حالة الزنا أمام القضاء نرجع لقانون الأسرة والشيك التجاري نرجع إلى القانون التجاري.
    2. تفسير النص الجنائي: في بعض الأحيان يجد القاضي نص غامض للفصل في النزاع أي أنه لا يستطيع فهم قصد المشرع وبالتالي لابد من تفسير ألفاظ النص الغامض
    فيرى بعض الفقهاء أنه لابد أن نبحث عن نية المشرع عند وضعه للنص وهذا عن طريق المذكرات الإيضاحية، المصادر التاريخية.
    مثلا قانون العقوبات مأخوذ من القانون الفرنسي.
    قانون الأسرة مأخوذ من الشريعة.
    قاعدة عامة: الشك يفسر لصالح المجتمع (في الجنائي) .
    3. حدود النص من حيث الزمان والمكان ( نطاق سريـان النص الجنائي من حيث الزمان ومن حيث المكان ):النصوص تتعرض إلى إلغاء أو تعديل مثلا: شخص ارتكب الجريمة توبع وعوقب في ظل ذلك القانون الذي لم يعدل وهناك شخص آخر ارتكب الجريمة ولم يقدم للمحاكمة إلا في ظل القانون المعدل في حين أنه ارتكب الجريمة قبل تعديل القانون :1 من حيث الزمان.
    القاعدة :"عدم رجعية القانون" أي القانون المطبق في هذه الجريمة هو قانون الغير معدل ( القانون الذي وقعت فيه الجريمة ) وللأثر الفوري للنص الجنائي. فالقانون المعدل لا يحكم الوقائع التي سبقته وإنما يحكم الوقائع بعد نفاذه .
    المادة 02 عقوبات:» لا يسري قانون العقوبات على الماضي....«
    هناك استثناء: سريان القانون بأثر رجعي
    * في حالة أن يكون القانون الجديد المعدل أصلح للمتهم.
    نص المادة 2 من قانون العقوبات:» إلا ما كان منه أقل شدة «
    شروط تطبيق القانون الجديد:
    I. أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم.
    II. أن يصدر القانون الجديد قبل الحكم النهائي.
    I. التأكد من صلاحية القانون الجديد يكون من اختصاص القاضي فالقاضي مربوط بنصوص والمقارنة تكون بين النصوص القانونية التي تحكم الوقائع المتابع من أجلها المتهم مثل السرقة نبحث في النص القديم الذي ينص على السرقة والنص الجديد. مثال أيضا: القانون القديم يجرم الفعل والقانون الجديد يبيحه فهو أصلح.
    II. صدور القانون الجديد قبل الحكم النهائي ( الذي يقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن ) فهو الحكم الحائز بقوة الشيء المقضي به أو الحكم البات. مثلا: شخص أصدر حكم في س/ه يستأنف ثم يطعن في المحكمة العليا تنطق بالحكم النهائي.
    * أما الحالة الثانية: تفوته آجال المواعيد لحكم يعارض ولم يستأنف أو يطعن فيكون الحكم النهائي في محكمة س/ س وباستنفاذ المواعيد أصبح الحكم نهائي.
    حيث بصدور الحكم تتحدد الأوضاع وإذا صدر قانون جديد قبل الحكم النهائي يطبق عليه القانون الجديد أما إذا نطق بالحكم النهائي ثم صدور قانون جديد ، فهنا لا يستفيد المجرم.
    لكن هناك حالة وحيدة هي القانون الجديد يبيح الفعل ولو بعد النطق بالحكم النهائي بصدور القانون الجديد قبل الحكم النهائي بشرط أن تكون القوانين غير محددة الآجال.
    تطبيق القانون من حيث المكان:يحكمه ثلاث مبادئ ( مبدأ الإقليمية / الشخصية / العينية )
    1. مبدأ الإقليمية:
    المادة 3 عقوبات الفقرة الأولى:» يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية «
    حيث لا تنظر إلى جنسية الجاني أو نوع الجريمة أو المجني عليه وإنما تنظر إلى مكان وقوع الجريمة ( وبالتالي نطبق القانون الجزائري ).
    مثلا شخص قتل شخص وهذا في الجزائر وانتقل إلى الخارج فتوفي. فالمشرع الجزائري اعتبر الجريمة ووقع أحد الأعمال المميزة لها فهي تعتبر مرتكبة في الجزائر سواء القتل ( الجريمة) أو الموت ( المجني عليه ) كنتيجة طبقا للمادة 586 إجراءات الجناية وذلك حتى لا يفلت الشخص من العقاب.
    الجرائم المرتكبة في السفن والطائرات:
    المادة 03 فقرة 02:» كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائرية «
    جرائم على ظهر السفن :
    المادة 590 منق إ :» تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية أيا كانت جنسية مرتكبها
    وكذلك الشـأن بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبية «
    مثال سفينة جزائرية موجودة في مياه إقليمية أجنبية تطبق عليها القوانين التابعة للإقليم الذي توجد به السفينة.
    المادة 950 ف 03 :» السفينة الأجنبية ارتكبت عليها جناية أو جنحة « يطبق عليها القانون الجزائري على أن تكون السفينة تجارية أما بالنسبة للسفن العسكرية لا يطبق عليها القانون الجزائري.
    بالنسبة للطائرة:
    م 591:» تختـص الجهـات القضائية الجزائـرية بنظر الجنـايات والجنـح التي ترتكــب على متن طائرات جزائرية أي كانت جنية مرتكب الجريمة.
    كما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح على متن الطائرات الأجنبية إذا كان الجاني أو المعني من جنسية جزائرية أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد قيام الجناية أو الجنحة.
    وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها أو مكان القبض على الجاني ما إذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه بالجزائر في ما بعد.«
    إذا كانت الطائرة أجنبية والجاني أجنبي والمجني عليه أجنبي لكن الطائرة هبطت في الجزائر نطبق عليها القانون الجزائري. كذلك يطبق عليه القانون الجزائري إذا كان الجاني جزائري والمجني عليه جزائري حتى وإن كانت الطائرة أجنبية.
    مبدأ الشخصية:
    أي مبدأ شخصية النص الجنائي.
    حيث يمكن لقانون العقوبات أن يحكم جرائم في الخارج يرتكبها جزائري ( الجاني جزائري ) قد تكون هذه الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة.
    1. في ارتكابه جناية: المادة 582 من قانون الإجراءات الجزائية:
    - الجناية بوصف ومضمون القانون الجزائري فالجريمة ليست بقانون البلد الذي وقعت فيه فالقانون الأجنبي لا دخل له بل جناية طبقا للقانون الجزائري.
    مثلا: شخص ارتكب جريمة في الخارج وهو جزائري فعوقب عندما يعود لا تعاقبه على فعل واحد مرتين ويجب إثبات العقوبة عليه بالتحري ولم يفلت من الدولة ومن العقاب هنا يعاقب وإذا تقادمت الجناية وإذا تقادمت الجناية أو سقطت عنه العقوبة بالعفو.
    2. في ارتكاب الجنحة: المادة 583 من قانون الإجراءات الجزائية:
    تنظر إلى القانون الجزائري على أساس أنها جنحة وتنظر في القانون الأجنبي إذا كانت أيضا جنحة أم لا . فمثلا كان القانون الأجنبي يبيحها فلا يتابع. مثلا امرأة ارتكبت جريمة الإجهاض في بلد أجنبي لكن هذا البلد يبيحها وعندما تعود إلى الجزائر تعتبرها جنحة وبالتالي في الجنحة يجب مراعاة القانونين.
    - هناك شرط آخر يتمثل في الجنح التي قد تقع على الدولة والمال والأفراد.
    إذا كانت الجنحة واقعة على الأفراد فالجزائري الذي ارتكب جنحة في القانون الأجنبي وكذلك جنحة في القانون الجزائري فإذا كانت ضد الفرد فهو لا يتابع مباشرة بل تنظر إذا كانت ذلك الشخص قد قدم شكوى أم جريمة التزوير يعاقب حتى ولو دون شكوى الدولة الأجنبية.
    3. في ارتكاب المخالفة: إذا لم ينص عليها القانون الجزائري فهي ليست مخالفة ولا يعاقب عليها المادة 584 من قانون الإجراءات الجزائية
    يطبق مبدأ الشخصية على مرتكب الجريمة إذا كان جزائري أو اكتسب الجنسية الجزائرية بعد ارتكاب الجريمة.
    مثلا: شخص إيطالي يزور نقود في فرنسا فبض عليه في الجزائر
    في مبدأ الشخصية: ليس جزائريا ولم يكتسب الجنسية الجزائرية.
    في مبدأ الإقليمية: لم يرتكب الجريمة في الجزائر.
    لذا وجد مبدأ ثالث وهو – مبدأ العينية –المادة 588 من الإجراءات الجزائية.
    » يطبق على الأجنبي الذي يرتكب جناية أو جنحة التي تمس سيادة الدولة أو الاقتصاد الوطن«
    فهو يعاقب على أساس محل عين للجريمة فهو يمس بالدولة الجزائرية وبالأمن الجزائري وسيادة الدولة والاقتصاد مثل: شخص ينقد الشعب الجزائري فلا يعاقب.
    كذلك العملة ملغاة وزورت فلا يعاقب صاحبها.
    فمبدأ العينية: الشخص الأجنبي وموضوع الجريمة جزائري.
    أسباب الإباحة: عدم خضوع الفعل لسبب من أسباب الإباحة.
    فلابد أن يكون الفعل مجرم (غير مشروع) وبتوافر أسباب الإباحة يصبح الفعل مباح (مشروع) فأسباب الإباحة تخرج الفعل من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة فهي أسباب موضوعية تتعلق بالجريمة ولا تتعلق بالشخص.
    فالشخص المجرم الذي يجهل أسباب الإباحة فهو يستفيد منها رغم جهله مثل حالة الدفاع الشرعي عن النفس.
    الخطأ بأسباب الإباحة: وقع فيه الشخص مثلا: المعلم يؤدب التلميذ ثم يأتي الحارس مثلا: ويقول بأنه له الحق في تأديب التلميذ فهو خطأ فهو لا يستفيد من أسباب الإباحة ويبقى الفعل غير مشروع.
    أسباب الإباحة في القانون الجزائري:المادة 39 من قانون العقوبات "الأفعال المبررة " إذن القانون أو أمر القانون أو الدفاع الشرعي.
    سبب1 سبب2 سبب3
    السبب1(أمر القانون) ( أداء الواجب في بعض المراجع ) أو استعمال السلطة مثلا: المشرع ينص صراحة على حرمة المسكن من الجرائم الكبرى مثلا شرطي يدخل هذا المسكن هذا يعتبر جريمة أما بالأمر القانوني ( أمر التفتيش ) فهو مباح له الدخول لذلك المسكن فكل ما يأمر به القانون فهو فعل مشروع.
    شروط أداء الواجب:
    1/ لابد أن يصدر الأمر من الشخص المختص أن يصدر الأمر من مختص
    2/ الذي ينفذ الأمر يكون شخص مختص (شرطي) إلى مختص وليس عشوائي
    * سواء اختصاص نوعي زماني أو مكاني.
    * مثلا التلبس مثل شخص يرتكب جريمة أمام ضابط الشرطة لكن القانون الجزائري يبيح ويأمر أي مواطن بأن يقبض على المجرم واقتياده إلى الشرطة لأنه أمر من القانون.
    - إذا كان الموظف له الحق في مناقشة رئيسه ورفض أمر غير مشروع لكن ذلك الموظف نفذ فهو مذنب.
    - لا يجوز القائم بالتنفيذ أن يناقش رئيسه (مثل الجندية والعقاب يكون على من أصدر الأمر)
    استعمال القانون: القانون يعطي الفرد الحق في استعماله (استعمال الحق) فهو يبيحه مثلا حق الزوج في تأديب زوجته / حالة الدفاع الشرعي فمن شروط استعمال الحق:
    1/ أن يكون معترف به من القانون مثلا القانون الصحافي يبيح انتقاد المسؤولين.
    2/ أن يستعمل الحق بمراعاة حدود الحق أي أن لا يستعمل الحق إضرارا بالغير أي أن يستعمل بحسن نية ويهدف إلى تحقيق مصالح مشروعة مثلا إجراء عملية جراحية من أجل الشفاء وليس بهدف التجربة.
    أن لا تكون هناك وسيلة أخرى لاستعمال الحق مثلا أن الطبيب بإمكانه أن يعطي دواء للمريض لكنه يقوم بإجراء عملية له هنا استعمل الحق خاطئ ومخالف.
    بعض التطبيقات لاستعمال الحق:
    * تأديب الزوج لزوجته (الضرب غير المبرح بل بسيط لأجل التأديب) وإلا أصبحت جريمة.
    * تأديب المعلم للتلميذ.
    * تأديب شخص العمل للمتهن.
    حق ممارسة الأعمال الطبية:
    مثلا التخدير وإجراء عملية للمريض فهو اعتداء على الشخص لكن يبيحه القانون لكن بشروط:
    1/ الترخيص بمزاولة مهنة الطب.
    2/ رضا المجني عليه أو الضحية أو الولي وإذا تعذر أخذ رضا هؤلاء هنا يتدخل الطبيب ويستعمل القواعد العامة لشفاء المريض.
    3/ قصد العلاج (شفاء وعلاج المريض) وليس بقصد التجربة.
    4/ مراعاة القواعد الطبية.
    La Suite يتبع

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 1:49 am