كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة معسكر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة معسكر

طلبة و طالبات...حقوق و واجبات ...فضاء لإثبات الذات


    الإجراءات الجنائية 02

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 24
    تاريخ التسجيل : 10/10/2009
    العمر : 34

    الإجراءات الجنائية   02 Empty الإجراءات الجنائية 02

    مُساهمة  Admin السبت يناير 02, 2010 1:59 am

    الإجراءات الجنائية 02
    La Suite
    13/04/2004
    الدعـــوى المدنيــة:
    إذا ترتب عن الجريمة ضرر للأطراف فإن الدعوى المدنية ترفع أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض. والمشرع أجاز استثناءا هو اللجوء إلى القضاء الجزائي للمطالبة بالتعويض وتبقي دعوى مدنية تبعية لأنها تابعة للدعوى المدنية لأن القضاء الجزائري مختص في الدعوى العمومية.
    القضاء المدني: كل الجهود تقع على المدعي.
    القضاء الجزائي: في هذا القضاء تكون ملقاة على الجهات القضائية كالنيابة العامة عن طريق دعوى مدنية تبعية ويجب أن يكون هناك:
    1) ضرر ناتج عن نفس الجريمة التي ينظر فيها القضاء الجنائي.
    2) أن يكون ضرر مباشر عن الجريمة.
    3) ترفع الدعوى من طرف المضرور لأنه صاحب حق ويحدده القانون سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة.
    => فالمضرور له طريقتين إما جنائي أو مدني كقاعدة عامة وأجل عام.
    الافتراض 1: اختيار الطريق الجنائي: ترفع الدعوى أمام القضاء الجنائي ثم تراجع المضرور يعود إلى القضاء المدني وهذا يجوز له لكن استثناءا الرجوع إلى الأصل وهذا قبل الحكم في الدعوى.
    الافتراض 2: اختيار الطريق المدني:
    هل يجوز له أن يترك المدني ويذهب للجنائي ؟
    طبقا للمادة 05 إ ج:»

    وبالتالي لا يجوز له أن يرفعها أمام المحكمة الجنائية لكن الاستثناء إلا أنه يجوز ذلك إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى المدنية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في ذلك.
    مثال1 حول الافتراض 1: شخص سرق والتجأ إلى القضاء الجنائي ترك دعواه أمام القضاء الجنائي يجوز له الرجوع إلى القضاء المدني.
    مثال 2 يخص الافتراض 2: إذا كان المتهم أو المضرور مجبر للجوء إلى المدني لأن الجنائي مغلق ( مثلا في حالة وفاة المتهم تنقضي الدعوى العمومية تقادم المدة. إذا كان بإمكانه أن يحرك الدعوى العمومية ولم يحركها فيفقد حقه في الخيار.
    لكن الاستثناء: يمكن الرجوع إلى القضاء الجزائي إذا حركة الدعوى عن طريق النيابة العامة ويجب أن تكون المحكمة مختصة ويكون قبل صدور الحكم فالقاضي يصدر الحكم في الدعوى العمومية (1) ثم الدعوى المدنية لأنها تبعية (2)
    (1) حيث في الجناية مثلا يكون خمس قضاة ( 03 قضاة ، محلفين ) ينظروا في
    الدعوى العمومية وأثناء الحكم في الدعوى المدنية ينسحب المحلفين هذا ما نصت عليه
    (2) أما إذا كانت جنحة فإن القاضي يصدر حكم واحد في كلتا الدعوتين لأنه المادة 119 إ ج
    شخص واحد.
    المادة 116 إ ج

     في حالة رفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية ( دعوتين ومرفوعة عي المحكمة المدنية على المحكمة المدنية أن توقف الحكم حتى الفصل في الدعوى العمومية لأن المبدأ يقول:" القاضي الجنائي يوقف القاضي المدني ".
     في حالة عدم وجود دعوى عمومية يفصل القاضي في الحكم ليس مجبرا على التوقف ما عدا في حالة تحريك الدعوى العمومية إذا كان ليس هناك علاقة بين الدعوتين لا يترتب أي أثر على ذلك.
     في حالة إدانة القاضي للمتهم في الدعوى العمومية فهذا يؤثر على الدعوى المدنية لأن الضرر يترتب عليه التعويض.
    * حكم البراءة لا يؤثر دائما على الدعوى المدنية لأنه لا مانع من تشكيل تعويض لأنه قد لا يسأل جنائيا وإنما يسأل مدنيا بالتعويض


    التحقيــق:
    الدعوى العمومية غالبا ما تمر بثلاث مراحل:
    المرحلة (1): جمع الاستدلالات أو تسمى بمرحلة التحقيق التمهيدي أو الابتدائي.
    المرحلة (2): التحقيق القضائي ( يتولاها قاض التحقيق )
    المرحلة (3): التحقيق النهائي ( يتولاها قاض الحكم ) المحكمة.
    * المرحلة (1): تسمى أيضا بالتحقيق الابتدائي ( الضبطية القضائية ) تكون تحت إدارة وكيل الجمهورية وتحت إشراف النائب العام ورقابة غرفة الاتهام ومهمتها هي البحث والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة حسب المادة 112 إ ج

    الضبطية القضائية: فيها ثلاث فئات : حسب المادة 14 إ ج
    الفئة 1: ضباط الشرطة القضائية حسب المادة 15 / 16 / 17 / 18 إ ج

    الفئة 2: أعوان الضبطك القضائي حسب المادة 19 و 20 إ ج

    الفئة 3: الموظفون والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي حسب المادة 21 27 إ ج

    I. ضابط الشرطة: يحقق أو يقوم بالتحقيق التمهيدي ( الابتدائي )
    II. أعوان الشرطة: لا يقومون بوظائفهم إلا بمعيية ضابط الشرطة القضائية.
    III. الموظفون والأعوان: لا علاقة لهم بالضبط القضائي وعندما تقع الجرائم تدخل في اختصاصاتهم المهني حيث يقوموا ببعض مهام الضبط القضائي.
    حسب المادة 28 إ ج: الوالي له الحق وسلطة الضبط القضائي في الجنايات والجنح التي تمس بالدولة وعند عدم وصول العلم إلى الجهات القضائية.

    كقاعدة عامة يقوم بالتحقيق الابتدائي ( التمهيدي ) كأصل عام والضبطية القضائية لا يعول عليه كثيرا أمام القضاء لأن قاض التحقيق هو الذي يختص بالتحقيق لأن الضبطية القضائية قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس لا يعول عليها كثيرا ( محاضر أولية للاستدلالات )، في بعض الأحيان تنتقل الضبطية القضائية ولها آثار القانونية كحالة التلبس (1) / التحقيق الأولي (2) / الإنابة القضائية (3)
    (1) حالة التلبس:
    المادة 141 إ ج:
    وهي تكمن في 05 حالات:
    1) مشاهدة الجريمة حين ارتكابها ( لا مجال للشك لابد لليقين ).
    2) عقب ارتكابها لفترة يسيرة ( تخضع للقاضي ).
    3) تتبع الجاني بالصياح بوقت قريب جدا ( لابد أن يكون هناك متابعة ).
    4) مشاهدة أدلة الجريمة في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب اكتشافها ( تبليغ عن الجريمة وانتقال الشرطة للمنزل لمعاينة الجريمة )
    شروط حالة التلبس:
    1) لابد أن تكون الجريمة جناية أو جنحة.
    2) أن تكون حالة التلبس بمشاهدة ضابط الشرطة القضائية.
    3) أن تكون حالة التلبس قد جاء عن طريق إجراءات مشروعة ( مثل حالة تفتيش فيجدوا نقود مزورة أو مخدرات ) فهي حالة تلبس بإجراءات مشروعة ( أما في حالة إكراه المتهم بالضرب حتى الاعتراف لا يعتبر إجراء مشروع ).
    اختصاصاتها: وهي الاختصاصات العادية في كل جريمة:
    1) إخطار وكيل الجمهورية.
    2) الانتقال بمكان الجريمة.
    3) المحافظة على آثار الجريمة.
    4) عرض الأشياء المضبوطة على المشتبه فيه.
    5) المحافظة على المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

    اختصاصات أخرى غير عادية:
    1) منع الأشخاص من مغادرة مكان الجريمة المادة 50 إ ج
    2) الاستعانة بالخبراء المادة 49 إ ج في حالة تلبس.
    3) حجز الأشخاص وتفتيش المساكن
    المادة 49 إ جزائية:»
    المادة 50 إ ج:»
    نظرا لخطورة توقيف الأشخاص فإن المشرع ضمنها عدة ضمانات منها:
    1-> تمكين الموقوف من الاتصال بعائلته المادة 51 إ ج.
    2-> تحرير محضر التوقيف.
    3-> انتداب طبيب أثناء الحجز وبعد الحجز المادة 51 /1 إ ج
    مدة الحجز: هي 48 ساعة لا يجوز تجاوزها
    - إذا كانت هناك مبررات كافية ودلائل فهي 48 ساعة تحال بالملف إلى النيابة العامة.
    - يجوز مضاعفة المدة إذا كانت الجريمة ماسة بأمن الدولة أي 96 ساعة .
    - في الجرائم الإرهابية 12 يوم إذا فاتت هذه المدة يعتبر حبس تعسفي.
    إذا لم تكن حالة تلبس وهو في حالة حجز يعتبر حبس تعسفي.
    قد تكون المدة ساعة أو ساعتين حتى تؤخذ أقواله.
    * تفتيش المساكن:نظرا لخطورته لكن مادامت في حال تلبس فيجوز لضباط الشرطة التفتيش وله عدة ضمانات.
    1) لابد من إذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية مع وجوب الاستظهار للأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش ( في الحالات العادية والاستثنائية )
    حالات وضمانات التفتيش:
    1) التفتيش يتم في مسكن شخص مشتبه فيه أنه ساهم في ارتكاب الجريمة ، قد يكون التفتيش في منزل شخص مشتبه يجوز أشياء أو وثائق لها علاقة بالأفعال الإجرامية حسب المادة 44 إ ج:
    2) التفتيش بحضور صاحب المنزل وإن لم يكن فيه أي شخص ، يكون التفتيش بحضور شاهدين غير خاضعين لسلطته المادة 45 إ ج:

    وقت التفتيش: المادة 47 إ ج
    لا يجوز قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الثامنة ليلا ( من 5 إلى 8 ساعة ) إلا في جميع الجرائم المتعلقة بالمخدرات وجرائم الدعارة والجرائم الإرهابية
     وكيل الجمهورية في حالة التلبس يخوله القانون اختصاصات أخرى وإجراءات منها وأهمها:
    1) يمكن له أن ينتقل لمكان الحادث وبوصوله ( وكيل الجمهورية ) يتوقف ضابط الشرطة عن العمل أو يأمر بالاستمرار.
    2) لوكيل الجمهورية أن يصدر أمرا بإحضار المثبتة فيه ( أصلا هو من اختصاص قاض التحقيق ) لكن هنا في حالة التلبس.
    3) وكيل الجمهورية يصدر أمرا بالإيداع أي حبس المتهم ( أصلا قاض التحقيق ) لكن استثناءا في حالة التلبس بجنحة فقط وليس جناية أي إذا كانت الجنحة التي يعاقب عليها بالحبس يحال على أقرب جلسة لمحاكمته في ميعاد لا يتجاوز 08 أيام هذا في حالة إيداع المتهم الحبس من طرف وكيل الجمهورية في حالة تلبس فقط المادة 60 إ ج " إذا حضر قاض التحقيق " وم 67 إ ج هناك تناقض بين المادتين و 61 إ ج
    La Fin

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 9:12 am